ابن حجر العسقلاني
98
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يُجَوِّزُ وطأ الْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ مَالِكِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْمَرْأَةُ لزوجها وأما أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إلَى ضَيْفِهِ 1 ، ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَلُّ مِنْ الطَّعَامِ فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ 2 . وانا ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طاوسا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا أَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا 3 . وانا معمر قَالَ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ 4 . كِتَاب التفليس مدخل . . . كتاب التَّفْلِيسِ 5 1233 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ
--> = سعيد بن المسيب به مرسلا ، وقد تابع مالك جماعة منهم . يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 15033 ، والدارقطني 3 / 33 ، والبيهقي 6 / 40 ، كتاب الرهن : باب الرهن غير مضمون وتابعه أيضا ابن أبي ذئب وقد تقدم تخريج روايته الموصولة والمرسلة . قال الزيلغي في نصب الراية 4 / 321 : قال صاحب التنقيح : وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق . . . اه - . قلت : وقد صحح وصله أيضا الحاكم وابن حبان وابن حزم . 1 أخرجه عبد الرزاق 7 / 216 ، رقم 12850 . 2 المصدر السابق 12851 . 3 المصدر السابق 12852 . 4 المصدر السابق 12853 . 5 التفليس : الفلس معروف ، والجمع من القلة أفلس ، وفلوس في الكثير ، وقد فلسه الحاكم تفليسا : نادى عليه أنه أفلس . ينظر : لسان العرب 5 / 3460 ، أنيس الفقهاء ص 195 ، تاج العروس 4 / 210 . التفليس اصطلاحا : عرفه الشافعية بأنه النداء على المفلس ، وإشهاره بصفة الإفلاس . عرفه المالكية : فقسموه إلى قسمين : أعم وأخص : التفليس الأعم بأنه : قيام غرماء المدين عليه . التفليس الأخص بأنه : حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه . عرفه الحنابلة بأنه : منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه . ينظر : فتح القدير 10 / 196 ، شرح منح الجليل 3 / 112 ، مواهب الجليل 5 / 32 ، الإنصاف للمرداوي 5 / 272 .